الأربعة . ولو جنى على عين واحدة كان فيها نصف دية القتل . 2 - في الأذنين إذا قطعا جميعا ، وكذا لو كانت الجناية موجبة لحدوث الصمم فيهما ، ولو قطع أذنا واحدة أو أصمها ، فنصف الدية . وفي شحمة الأذن ثلث الدية . 3 - إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه . 4 - في استئصال اللسان الصحيح ، أي ما لم يكن المجني عليه أخرس . 5 - في قلع الأسنان جميعها . والدية ألف دينار مقسمة على ثمانية وعشرين سنا . منها اثنا عشر سنا أمامية ، وستة عشر سنا خلفية . ففي كل سن أمامي خمسون دينارا فيكون المجموع فيها ست مأة دينار ، وفي كل سن خلفي نصف ذلك ، أي خمسة وعشرون دينارا ، فيكون المجموع فيها أربعمئة دينار ، فتلك ألف دينار كاملة . 6 - قطع اليدين من الزند ، وفي قطع إحداهما نصف الدية . 7 - قطع الأصابع العشرة ، وفي كل واحد منها عشر الدية أي مئة دينار . 8 - في كسر الظهر بنحو لا يصلح ، الدية كاملة . وكذا لو أصيب فأحدب . 9 - قطع الثديين فيه الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية . 10 - قطع القدمين من المفصل فصاعدا ، وكذا في قطع أصابعهما جميعا ، ودية كل إصبع عشر الدية الكاملة ، كما تقدم في أصابع اليدين . 11 - قطع الخصيتين من الرجل ، وكذا في قطع ذكره من الحشفة فصاعدا . و أما حكم المرأة في هذا الباب فيرجع فيه إلى الكتب المبسوطة . 12 - الجناية على شخص بما يوجب ذهاب عقله . 13 - الجناية الموجبة لذهاب حاسة الشم بالكلية . 14 - إذهاب جميع شعر الرأس أو اللحية إذا كان لا ينبت ثانية ، وأما الذي