يجوز له أن يصالحه على الدية ، ويأتي بيان مقدار الدية فيما بعد . وأما المقتول خطأ فلا يحق لوليه القصاص من القاتل ، وليس له إلا المطالبة بالدية أو العفو . ( 2160 ) - دية القتل العمدي أحد أمور ستة : 1 - مئة من الإبل من مسانها ، والمسنة هي الداخلة في السنة السادسة ، و الأفضل الأحوط أن تكون فحولة ، وإن كان الأظهر عدم اعتبار هذا الشرط . 2 - مئتا بقرة . 3 - ألف شاة . 4 - مئتا حلة ، والحلة عبارة عن ثوبين رداء وإزار ، والأحوط أن تكون من برود اليمن . 5 - ألف دينار ، والدينار مثقال شرعي من الذهب يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، أي ثماني عشرة حمصة ويجب كونه في الدية من الذهب المسكوك على الأظهر . 6 - عشرة آلاف درهم ، وكل عشرة دراهم كانت تساوي في زمان تشريع هذا الحكم في القانون الإسلامي دينارا مسكوكا مما تقدم ذكره . والتخيير بين الأمور الستة بيد الجاني . ( 2161 ) - دية قتل الخطأ والقتل الشبيه بالعمد واحدة ، وهي مئة من الإبل ، لكن تختلف أسنان الإبل في إحداهما عن الأخرى . ويرجع في التفصيل إلى الكتب المبسوطة . ( 2162 ) - هناك بعض الجنايات لا تؤدي إلى القتل ، ومع ذلك تكون دياتها بمقدار دية القتل التي تقدم بيانها ، وهذه الجنايات هي : 1 - الجناية على العينين معا الموجبة للعمى ومثله الجناية على الأجفان