إرث الطبقة الثالثة ( 2136 ) - العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور ، منها : أن ينحصر الوارث في عم واحد ، أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا ( العم أو العمة للأبوين ) أو في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أو في الأم فقط ( العم والعمة للأم ) . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للأب ، أو للأم أو للأبوين ، فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية . ومنها : أن يموت الشخص عن عم وعمة ، كلاهما للأب ، أو كلاهما للأبوين ، فللعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق - في ذلك - بين أن يكون العم أو العمة واحدا ، أو أكثر من واحد ، هذا . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية ، بدون تفرقة بين العم للأم والعمة للأم . لكن الأحوط في هذه الصورة المصالحة فيما بينهم . ومنها : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب ، وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للأم ، أو عمة واحدة كذلك ، فالمشهور على أنه يعطى السدس ، و يأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان للميت عم للأم ، وعمة لها معا أخذا الثلث يقسم بينهما بالسوية . ( 2137 ) - الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مر ، ولإرثهما صور ، منها :