أن ينحصر الوارث في خال واحد أو خالة واحدة ، فالمال كله للخال أو الخالة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا ( أي كانا للأبوين ) أو في الأب فقط ( خال وخالة للأب ) أو في الأم فقط ( خال وخالة للأم ) . ومنها : أن يكون للميت حين موته أخوال وخالات كلهم أخوال وخالات للأب أو للأم أو للأبوين ، فيقسم المال عليهم بالسوية ، والأحوط للأخوال و الخالات للأم فقط أن يتصالحوا فيما بينهم حول القسمة . ومنها : إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث المتقربون بالأب - أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه الباقون ، فإن كان المتقرب بالأم واحدا أعطي سدسا وكان الباقي للمتقربين بالأبوين يقسم بينهم بالسوية ، وإن كان المتقرب بالأم متعددا أعطي المتقربون بالأم ثلثا يقسم بينهم بالسوية ، والأحوط المصالحة فيما بينهم وللمتقربين بالأبوين ثلثان يقسم بينهم بالسوية . ( 2138 ) - إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد ، أو أكثر من الأخوال ، قسم المال ثلاثة أسهم ، فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، و تقسيم الأسهم فيما بينهم يكون بنفس الطريقة التي تقسم فيها فيما لو كان كل الورثة خؤولة أو عمومة فقط . وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم ( على نحو ما ذكرناه في الإخوة ) ، غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب ( كما تقدم ) . ( 2139 ) - إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم و يقسم بينهم بالسوية وإن كان الأحوط المصالحة فيما بينهم ، والباقي يقسم ثلاثة