صور : 1 - أن ينحصر الوارث في جد ، أو جدة لأبيه أو لأمه ، فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة ، لا يرث الأبعد . 2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث . 3 - أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية . 4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه ، مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب . 5 - أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطي للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية . ( 2134 ) - إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه ، ترث الزوجة نصيبها ( على تفصيل سوف يأتي ) ، ويعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء ، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى . ( 2135 ) - إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد والجدة ( وفقا للتفصيلات السابقة ) .