responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 527


صور :
1 - أن ينحصر الوارث في جد ، أو جدة لأبيه أو لأمه ، فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة ، لا يرث الأبعد .
2 - أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان ، وللجدة الثلث .
3 - أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية .
4 - أن يرثه أحد جديه لأبيه ، مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث ، والباقي للجد أو الجدة من الأب .
5 - أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطي للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطي للجدين من الأم الثلث يقسم بينهما بالسوية .
( 2134 ) - إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه ، ترث الزوجة نصيبها ( على تفصيل سوف يأتي ) ، ويعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء ، ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى .
( 2135 ) - إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد والجدة ( وفقا للتفصيلات السابقة ) .

527

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست