يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا ، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى . 7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب ، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف الأنثى . 8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين ، وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا يرث الإخوة للأب ( كما في الصورة السابقة ) ويعطي للإخوة المتعددين من الأم ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى . ( 2131 ) - إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة ( على تفصيل يأتي ) وورثته إخوته ( وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ) ، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق ، غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان الميت له زوج - مثلا - كان للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ، و يبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين . وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأم . ( 2132 ) - إذا لم يكن للميت إخوة ، قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم ، وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ، فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا ، وذرية الإخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف الأنثى . ( 2133 ) - الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة ( كما سبق ) ولإرثهم