الثاني : أن يفعل فعلا يدل على الرجوع إليها . فإن قصد هذا الفعل ملازم لقصد الرجوع . ( 1951 ) - لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، و عليه فلو قال : " رجعت " من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . ( 1952 ) - لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور : الأول : أن يكون العقد دائما لا متعة . الثاني : أن يطأها الثاني في القبل وطأ يوجب الغسل ، والأحوط لزوم تحقق الإنزال . الثالث : أن يفارقها الزوج الثاني بموت ، أو طلاق . الرابع : انقضاء عدتها من الزوج الثاني . الخامس : أن يكون الزوج الثاني بالغا . الطلاق الخلعي : ( 1953 ) - الخلع هو : " الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " . ( 1954 ) - صيغة الخلع أن يقول الزوج : " زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت هي طالق " ويجوز أن يكون المبذول غير المهر . ( 1955 ) - إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل : " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه " و