responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 476


يعقبه فورا بقوله : " زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق " . ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : " عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه " ، ثم يعقبه بما تقدم .
المباراة وحكمها :
( 1956 ) - المباراة هي : " طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
( 1957 ) - صيغة المباراة أن يقول الزوج : " بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق " . ولو وكل غيره في ذلك قال الوكيل : " بارأت زوجة موكلي فلانة على مهرها فهي طالق " .
( 1958 ) - تعتبر العربية الصحيحة في صيغة الخلع ، والمباراة . نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود .
( 1959 ) - لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيا .
( 1960 ) - يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ولا بأس بزيادته في الخلع .
( 1961 ) - الشروط المعتبرة في الطلاق معتبرة في كل من الخلع والمباراة ، وكذا الشروط المعتبرة في الخلع - وقد فصلت في الكتب المبسوطة - معتبرة في المباراة أيضا .

476

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست