responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 474


الطلاق البائن و الرجعي
الرجعة و حكمها
الطلاق البائن والرجعي ( 1948 ) - الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو خمسة :
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
2 - طلاق اليائسة .
3 - الطلاق قبل الدخول ، وإن كانت الزوجة بالغة .
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان .
5 - طلاق الخلع والمباراة .
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة بلا عقد .
( 1949 ) - يحرم على ذات العدة الرجعية في العدة ، أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المبسوطة .
الرجعة وحكمها :
( 1950 ) - الرجعة عبارة عن : " رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق " ، فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : " راجعتك " ونحوه .

474

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست