الطلاق البائن و الرجعي الرجعة و حكمها الطلاق البائن والرجعي ( 1948 ) - الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو خمسة : 1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . 2 - طلاق اليائسة . 3 - الطلاق قبل الدخول ، وإن كانت الزوجة بالغة . 4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان . 5 - طلاق الخلع والمباراة . وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة بلا عقد . ( 1949 ) - يحرم على ذات العدة الرجعية في العدة ، أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المبسوطة . الرجعة وحكمها : ( 1950 ) - الرجعة عبارة عن : " رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق " ، فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها ، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله : " راجعتك " ونحوه .