responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 473


عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة ، دون زمان الوفاة واقعا .
( 1944 ) - كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها ، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد طيلة زمان العدة بترك ما فيه زينة ، من الثياب ، والأدهان ، و الطيب ، فيحرم عليها لبس الثياب الزاهية الألوان والتزين بالكحل والطيب و الخضاب ، وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن .
( 1945 ) - إذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته ، كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني ، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة لزوجها الأول . وأما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني .
( 1946 ) - إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين :
الأول : أن لا تكون المرأة مظنة التهمة .
الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه .
( 1947 ) - إذا طلقت المرأة غير الحامل طلاقا رجعيا ثم مات زوجها قبل انقضاء العدة وجب عليها الاعتداد بعدة الوفاة من حين موته .

473

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست