نحو ذلك . 4 - خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له . 5 - كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل ، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر ، وحملت منه ، وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلا - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات أو رضعتين على ما يأتي لم يكن هذا الرضاع مؤثرا ، ويعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثماني رضعات - مثلا - لم يكن لرضاعه أثر . 6 - عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه ، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم ، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك الزواج . 7 - بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد بأحد أمور : فمن حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم ، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأظهر عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شئ آخر حتى الطعام ، لكن الأحوط إكمال خمس عشرة رضعة إذا أريد نشر الحرمة ، وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما وليلة . ويلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاءه الوحيد طيلة المدة المقررة ، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى . ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه