الغذاء عرفا . كما يلاحظ في التقدير الكمي توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلا - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه ، بل لغرض التنفس ونحوه ، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة ، وكان الكل رضعة واحدة كاملة . 8 - عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع ، بعد الحولين ، أو أكمل الرضاع بعدهما لم يؤثر شيئا . وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( 1914 ) - إذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها ، وتزوجت من آخر ، وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعا كاملا لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج ، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين ، وحرم أحدهما على الآخر ، كما حرما على المرضعة و زوجها ، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه ، وأرضعت كل منهما واحدا ، فإن الطفلين يحرم كل منهما على الآخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما ، فاللازم - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة ، أم تعددت . نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم . ( 1915 ) - إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب