المرتضع والمرتضعة ( كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء ) . ( 1909 ) - إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية على الأحوط وجوبا ، وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية . ( 1910 ) - لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له . مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد ( وحرمت الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته ) . ( 1911 ) - لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها ، أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية . ( 1912 ) - إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء أكان الطفل من بنته ، أم من ضرتها ، بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن . ( 1913 ) - ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي : 1 - حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر . 2 - حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر . 3 - الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا وجر في فم الطفل أو حقن به و