10 - عمات صاحب اللبن وخالاته ، وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . ( 1902 ) - تحرم المرتضعة على عدة من الرجال : 1 - صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة . 2 - آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع ، لأنهم أجدادها من الرضاعة . 3 - أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا . لأنها تكون أختهم ، أو عمتهم ، أو خالتهم ، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا أو رضاعا . 4 - إخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من الرضاعة . 5 - أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها ، أو أخوالها . ( 1903 ) - تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وإخوته وأعمامه ، وأخواله من الرضاعة . ( 1904 ) - تحرم على أبناء المرتضع ، أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته وخالاته و عماته من الرضاعة . ( 1905 ) - لا يجوز على الأظهر والأحوط أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت ، لكن يجوز له أن يتزوج بناتها الرضاعية . ( 1906 ) - لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع ، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية بل وكذا الرضاعية على الأحوط وجوبا . ( 1907 ) - لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن . ( 1908 ) - لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة