أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية : ( 1901 ) - تحرم على المرتضع عدة من النساء : 1 - المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه . 2 - أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته . 3 - بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته . 4 - البنات النسبية والرضاعية لأولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن ، أو خالهن من الرضاعة . 5 - أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع . 6 - عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة . 7 - بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة ، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة . 8 - أمهات صاحب اللبن وإن علون لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة . 9 - أخوات صاحب اللبن النسبية ، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .