responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 46


وإن كتب به وجب غسله ، أو محوه بالحك وما شابهه ، بنحو لا يبقى من الحبر النجس شئ ، ثم تطهير الورق المتنجس بعد ذلك .
( 155 ) - الأحوط وجوبا الامتناع عن إعطاء القرآن للكافر . ويجب أخذه منه لو كان موجودا تحت يده إن أمكن ذلك .
( 156 ) - إذا سقطت ورقة عليها كتابة من القرآن ، أو سائر ما يجب احترامه كأسماء الله أو صفاته الخاصة أو اسم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الأئمة ( عليهم السلام ) في مكان نجس كالمرحاض ، وجب على من سقطت منه إخراجها وتطهيرها ، حتى لو احتاج في سبيل ذلك إلى بذل نفقات . وإن لم يفعل ذلك ، أو لم يتمكن منه ، وجب القيام به على الآخرين ، وتكون التكاليف والنفقات على بيت المال . وإن لم يمكن إخراجها أصلا ، فيجب على من علم بأمرها ترك استعمال ذلك الموضع أو المرحاض حتى يتيقن باضمحلال الورقة . لكن وجوب إعلامه الآخرين بأمرها موضع تأمل . وكذا لو وقعت التربة الحسينية في المرحاض وشبهه أيضا ، ولم يمكن إخراجها ، فالواجب عدم استعماله إلى أن يحصل اليقين باضمحلالها .
تناول النجاسة :
( 157 ) - يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما .
( 158 ) - يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إذا كان فيه ضرر بل الأحوط وجوبا الاحتراز عن ذلك وإن لم يكن فيه ضرر . وكذا الحكم في الأشياء الطاهرة المحرم أكلها على الأحوط وجوبا .
( 159 ) - لا يحرم إطعام الأطفال الأشياء المتنجسة . لكن الأحوط استحبابا ترك ذلك .

46

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست