وإن كتب به وجب غسله ، أو محوه بالحك وما شابهه ، بنحو لا يبقى من الحبر النجس شئ ، ثم تطهير الورق المتنجس بعد ذلك . ( 155 ) - الأحوط وجوبا الامتناع عن إعطاء القرآن للكافر . ويجب أخذه منه لو كان موجودا تحت يده إن أمكن ذلك . ( 156 ) - إذا سقطت ورقة عليها كتابة من القرآن ، أو سائر ما يجب احترامه كأسماء الله أو صفاته الخاصة أو اسم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الأئمة ( عليهم السلام ) في مكان نجس كالمرحاض ، وجب على من سقطت منه إخراجها وتطهيرها ، حتى لو احتاج في سبيل ذلك إلى بذل نفقات . وإن لم يفعل ذلك ، أو لم يتمكن منه ، وجب القيام به على الآخرين ، وتكون التكاليف والنفقات على بيت المال . وإن لم يمكن إخراجها أصلا ، فيجب على من علم بأمرها ترك استعمال ذلك الموضع أو المرحاض حتى يتيقن باضمحلال الورقة . لكن وجوب إعلامه الآخرين بأمرها موضع تأمل . وكذا لو وقعت التربة الحسينية في المرحاض وشبهه أيضا ، ولم يمكن إخراجها ، فالواجب عدم استعماله إلى أن يحصل اليقين باضمحلالها . تناول النجاسة : ( 157 ) - يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما . ( 158 ) - يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إذا كان فيه ضرر بل الأحوط وجوبا الاحتراز عن ذلك وإن لم يكن فيه ضرر . وكذا الحكم في الأشياء الطاهرة المحرم أكلها على الأحوط وجوبا . ( 159 ) - لا يحرم إطعام الأطفال الأشياء المتنجسة . لكن الأحوط استحبابا ترك ذلك .