أحكام النجاسة تنجيس القرآن تطهيره له . لكن لو أخبر عن نجاسة ما تحت يده ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ، والتعامل معه معاملة المتنجس . ( 150 ) - الجسم المتنجس الذي يشك في أنه قد طهر أم لا ، محكوم بالنجاسة . و الجسم الطاهر الذي يشك في أنه قد تنجس محكوم بالطهارة . ولا يجب الفحص عن حاله وتحصيل العلم به وإن أمكن ذلك . أحكام النجاسة هناك أحكام متنوعة للنجاسات تذكر في مطاوي الأبواب الفقهية الأخرى كالذي يتعلق منها بلباس المصلي وبدنه ومحل سجوده ، وعدم جواز تنجيس المساجد ، حيث تذكر في كتاب الصلاة ، وكحكم التكسب بالنجاسات ، ويذكر في كتاب المتاجر ، وغير ذلك من الأحكام . نقتصر هنا على البحث في أحكام النجاسة من بعض النواحي : تنجيس القرآن : ( 151 ) - يحرم تنجيس ورق القرآن وخطه . وإذا تنجس وجب المبادرة إلى تطهيره فورا . ( 152 ) - إذا تنجس غلاف القرآن وجب تطهيره إن كان في نجاسته هتك للقرآن . ( 153 ) - يحرم وضع القرآن على عين نجاسة كالدم والميتة ، حتى لو كانت جافة وغير مسرية ، ويجب رفعه عنها إذا كان موضوعا عليها . ( 154 ) - تحرم كتابة شئ من القرآن بحبر متنجس ، حتى الحرف الواحد منه .