( 160 ) - من علم بنجاسة أحد الشيئين اجمالا دون معرفة النجس منهما بعينه وجب عليه ترك تناولهما إن كانا مما يؤكل كما يجب عليه ترك لبسهما في الصلاة إن كانا مما يلبس . ( 161 ) - لا بأس ببيع وإعارة المتنجس الذي يمكن تطهيره بالماء ، وإن لم يخبر الطرف الآخر بتنجسه ، إذا لم يعلم أنه سيستعمله في الأكل والشرب ، وإلا - فإن علم بذلك - وجب إعلامه بالنجاسة . أما إن علم أنه سيستعمله في عمل محرم ، فأصل البيع والإعارة يكون محل اشكال . ( 162 ) - لا يجب على من يرى شخصا يتناول طعاما متنجسا ، أو يصلي بثوب متنجس ، أن يخبره بنجاسة ما يأكله ، أو يصلي فيه . وكذا إذا كان موضع من البيت أو أثاثه نجسا ، وعلم أن هذا سيؤدي إلى تنجس ثياب أو أبدان أو حاجات الآخرين ممن يدخلون البيت ، فلا يجب عليه إخبارهم بالنجاسة في جميع هذه الصور ، إلا إذا كان يمتلك اختلاطا ونوعا من العشرة معهم بنحو يستلزم نجاسة اللوازم المشتركة بينهم ، ويوقعه في استعمال النجاسة حيث يحرم عليه ذلك ، أو يؤدي إلى بطلان بعض أعماله المشروطة بعدمها . ( 163 ) - إذا علم صاحب البيت بنجاسة الطعام الذي يقدمه للضيوف أثناء تناولهم إياه ، وجب عليه إخبارهم بذلك . أما لو علم أحد الضيوف بذلك ، فلا يجب عليه إخبار الباقين ، إلا إذا أدى عدم إخبارهم إلى وقوعه في استعمال النجاسة ، لكونه يمتلك عشرة وخلطة معهم ، كما تقدم في المسألة السابقة ، فيجب عليه حينئذ إخبارهم بذلك بعد الانتهاء من الطعام . ( 164 ) - إذا تنجست العارية عند المستعير وجب عليه إخبار صاحبها بذلك ، إذا علم أنه يستعملها في مجال الأكل والشرب .