قبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها . ( 1897 ) - إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس . ( 1898 ) - إذا كانت المرأة حاملا من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها . ( 1899 ) - المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطأ مشروع فهو ولد حلال . ( 1900 ) - إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما .