التلذذ ، ومسهما كذلك . ( 1892 ) - لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها بشرط علمه بعدم وجود مانع من زواجه منها واحتماله قبولها بذلك واحتماله أيضا أن تفيده هذه النظرة الاطلاع على أمر جديد ، ومع تحقق هذه الشروط ينحصر جواز النظر به و إن تكرر عدة مرات ، بل يستحب مثل هذا النظر لمنع حصول نزاع بعد العقد ، و لا يشترط فيه إجازة المرأة ، والأظهر جواز النظر أيضا إلى شعر المرأة ومحاسنها الأخرى مع تحقق نفس هذه الشروط . أما جواز نظر المرأة إلى الرجل الذي تريد الزواج منه مع تحقق الشروط المذكورة فله وجه . ( 1893 ) - يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية ، أو النبوة ، أو المعاد ، أو بإنكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين فيما لو كان إنكار ذلك الحكم يرجع إلى إنكار الألوهية أو نبوة النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1894 ) - إذا ارتد الزوج عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن ملة ، أو فطرة بطل النكاح ، فإن كان الإرتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الإرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، ثم إن رجع المرتد منهما عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله وإلا بطل . ( 1895 ) - إذا ارتد الزوج عن فطرة - أي من كان أحد أبويه مسلما عند انعقاد نطفته وأظهر الإسلام عند بلوغه - حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة ( ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق ) . ( 1896 ) - إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و