حدود إجازته ، فإذا قال له : " اختر وكيلا عني " ، فلا بد أن يوكل شخصا عنه ، لا عن نفسه . ( 1762 ) - ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته ، بل لو مات الوكيل الأول ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني . ( 1763 ) - إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله . ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني . ولو مات الموكل الأصلي أو جن أو أغمي عليه بطلت وكالة الوكيلين وكذا الحكم في المسألة المتقدمة . ( 1764 ) - إذا وكل شخص جماعة في عمل ، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين . وكذا على الأظهر لو لم يحدد جواز قيام كل واحد منهم بالعمل أو لزوم اجتماعهم ، وأما لو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم في هذه الصورة بطلت وكالة الباقين . ( 1765 ) - تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ، أو جنونه المطبق ولو جن أحدهما أدواريا أو أغمي عليه ، فالأحوط وجوبا تجديد الوكالة بعد زوال الجنون أو الإغماء ، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكل في بيعه . ( 1766 ) - لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه ، بعد إتيانه به . ( 1767 ) - إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ويقبل قوله في عدم التعدي و التفريط ما لم تقم بينة على الخلاف . وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما