أحكام الوكالة الوكالة هي : " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله " ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه . ( 1755 ) - لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . ( 1756 ) - يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار ، والبلوغ . ( 1757 ) - من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا ، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد . ( 1758 ) - يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها . ( 1759 ) - تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل . والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح . ( 1760 ) - للوكيل أن يتخلى عن الوكالة ويتركها وإن كان الموكل غائبا . ( 1761 ) - ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك ، فيوكل في