responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 427


أحكام الوكالة الوكالة هي : " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله " ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
( 1755 ) - لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة .
( 1756 ) - يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار ، والبلوغ .
( 1757 ) - من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا ، لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد .
( 1758 ) - يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها .
( 1759 ) - تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل . والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح .
( 1760 ) - للوكيل أن يتخلى عن الوكالة ويتركها وإن كان الموكل غائبا .
( 1761 ) - ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يجيزه الموكل في ذلك ، فيوكل في

427

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست