responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 429


أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
( 1768 ) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .
( 1769 ) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز له الفسخ عندئذ .
( 1770 ) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو من قبل رجل آخر في طلاق زوجته ، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق نفسها أيضا .

429

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست