أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه . ( 1768 ) - لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع . ( 1769 ) - لو وجد الوكيل فيما اشتراه بالوكالة عيبا لزمه رده والفسخ عملا بخيار العيب سواء كان الموكل حاضرا أم غائبا إلا إذا منعه الموكل من ذلك فلا يجوز له الفسخ عندئذ . ( 1770 ) - يجوز للمرأة أن تتوكل من قبل زوجها في طلاق زوجته الأخرى أو من قبل رجل آخر في طلاق زوجته ، بل يجوز لها التوكل من قبل زوجها في طلاق نفسها أيضا .