( 1753 ) - لا مانع من نفوذ تصرفات السفيه والمحجور عليه غير المالية ، أما المالية منها فلا . والسفيه هو من يصرف أمواله عبثا ويكون عقله في تدبير أموره المالية و إصلاحها أقل من الانسان المتعارف ، فلا تنفذ تصرفاته المالية من دون إذن الولي . أما لو أذن الولي فتصح جميع عقوده ، وكذا يجوز أن يكون وكيلا عن الغير في إجراء صيغة العقد أيضا . ( 1754 ) - يجوز للمالك على الأقرب صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ، ومن يمت به ، ما لم يعد إسرافا ، وكذا يصح هبته وبيعه وإجارته بأقل من المتعارف .