منها معلوما جاز أن يجعل لكل منهما سهم خاص من كل نوع . ( 1740 ) - يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، فإذا كان العقد بعده ، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية الأشجار كالسقي ففي المساقاة عندئذ إشكال . وإن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها . وأما إذا بقي عمل كالسقي يتوقف عليه تحسين الثمرة وزيادتها فالمساقاة صحيحة حينئذ . ( 1741 ) - إذا لم يعين في عقد المساقاة نحو توزيع العمل بين المالك والفلاح كان ما يتكرر من العمل في الأرض سنويا من قبيل الزراعة واصلاح الشجر ونحوه في عهدة الفلاح ، أما ما يلزم إتيانه في سنة واحدة ويبقى لسائر السنين كبناء السور و حفر الآبار وشق الجداول ففي عهدة المالك . ( 1742 ) - ضرائب الأرض الزراعية أو البستان على المالك لا على عامل المساقاة أو المزارعة إلا إذا اشترط ذلك في العقد ، فيلزم العمل به حينئذ . ( 1743 ) - إذا اشترط في عقد المساقاة كون تمام العمل على المالك ، بطلت لأنه شرط يخالف مقتضى العقد إذ أنه في عقد المساقاة إنما يستحق العامل حصة من المحصول مقابل ما يأتي به من العمل فإذا لم يعمل ، لم يستحق شيئا . ( 1744 ) - تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شئ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له . ( 1745 ) - لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه . ( 1746 ) - إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه ، إن لم تؤخذ المباشرة في العمل شرطا ، أما لو أخذت المباشرة شرطا فقد مر حكمه في المزارعة . ( 1747 ) - المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا