أحكام المساقاة المساقاة هي : " اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها " . ( 1735 ) - يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة التي يستفاد من ورقها أو زهرها كشجر الحناء . ( 1736 ) - لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح و شروعه في العمل بهذا القصد . ( 1737 ) - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر بسفه ونحوه . بل لو كانا سفيهين أو أحدهما لم تصح معاملتهما حتى لو لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي . ( 1738 ) - يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت . ( 1739 ) - يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة ، إلا بالنحو الذي مر في المزارعة ، ولو كانت الأشجار مختلفة وكان حاصل كل نوع