responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 421


أحكام المساقاة المساقاة هي : " اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره ، وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها " .
( 1735 ) - يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة التي يستفاد من ورقها أو زهرها كشجر الحناء .
( 1736 ) - لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح و شروعه في العمل بهذا القصد .
( 1737 ) - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر بسفه ونحوه . بل لو كانا سفيهين أو أحدهما لم تصح معاملتهما حتى لو لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي .
( 1738 ) - يعتبر تعيين مدة المساقاة ، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت .
( 1739 ) - يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلا - للمالك ، والباقي للفلاح بطلت المساقاة ، إلا بالنحو الذي مر في المزارعة ، ولو كانت الأشجار مختلفة وكان حاصل كل نوع

421

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست