على أن يكون الحاصل لهما ، لكن يمكن التوصل إلى هذه النتيجة بواسطة الصلح أو الإجارة . ثم في صورة البطلان لو غرس الفلاح فيها أشجارا فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل ، وإن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل يجوز للمالك قلعها لكن يكون عليه ضمان الخسارة الواردة على الأشجار بسبب ذلك . وفيما لو لم يكن المالك عالما ببطلان هذا العقد جاز له أخذ أجرة الأرض من أول العقد إلى آخره أو إلى يوم قلع الأشجار و أجرة طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، لكن لا يحق له إجبار صاحب الأشجار على عدم قلعها وبيعه إياها كما لا يحق لصاحب الأشجار إجبار مالك الأرض على إبقاء الأشجار وأخذ أجرة الأرض .