محفوظة للورثة . ( 1731 ) - إذا ترك الزارع زراعة الأرض باختياره مع كونه قد استلم الأرض كان ضامنا لما سببه من تضييع لحق المالك ، وكذا يجب على المالك ضمان ما ضيعه من حق الزارع لو امتنع عن تسليمه الأرض مع استعداد الزارع لذلك ، ولو حصل نقص في الأرض نتيجة تقصير الزارع وتركه زراعتها فلا يخلو استحقاق المالك لأخذ عوض الخسارة من وجه . ( 1732 ) - تبطل المزارعة إذا لم يتوفر الماء في الأرض ولم يمكن تأمينه لها ، ولو أمكن تأمينه واجراؤه لكن لم يكن الزارع عارفا بالوضع فإن كان تأمين الماء وسقي الأرض موجبا لتضرره جاز له فسخ المزارعة . ( 1733 ) - إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه . وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع . ( 1734 ) - الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك ، فإن لم يكن المالك والزارع قد أعرضا عنه يكون المحصول لصاحب البذر منهما ولو كان صاحب البذر غير المالك وجب عليه أداء أجرة مثل الأرض للمالك .