العضو الذي مسه ، حتى لو كان كلاهما جافين . ( 138 ) - إذا شك المكلف بوجود رطوبة مسرية على أحد المتلاقيين - مع كون أحدهما نجسا والآخر طاهرا - فلا يحكم بنجاسة الطاهر ، بل يبقى على طهارته . ( 139 ) - يشترط في سراية النجاسة في المائعات أمران : الأول : أن لا يكون الماء متدافعا إلى النجاسة ، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة وما بعده دون ما قبله من الأجزاء . فإن صب الماء من الإبريق على شئ نجس ، لا تسري النجاسة إلى العمود ، فضلا عما في الإبريق . ولا فرق في التدافع بين أن يكون من أعلى إلى أسفل ، أو من أسفل إلى أعلى كما في الفوارة ، فتختص النجاسة بموضع الملاقاة وما بعدها في كلتا الصورتين . الثاني : يشترط لسراية النجاسة في المائعات أيضا أن يكون المائع رقيقا ، و تسري فيه النجاسة من موضع إلى آخر . أما إن كان غليظا ، أو رقيقا لكن لا تسري النجاسة فيه ، فتختص النجاسة عندئذ بموضع الملاقاة لا غير . توضيح : المناط في الغلظ والرقة هو أن المائع الغليظ ما لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ ، وإن امتلأ بعد ذلك . أما الرقيق فيمتلئ مكانه بمجرد الأخذ . ومثل السمن والعسل والدبس يكون في الصيف رقيقا ، وفي الشتاء غليظا غالبا . ( 140 ) - الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الملاقاة ، أما غيره من الأجزاء المجاورة فلا تسري إليه النجاسة ، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة لكامل الجسم . ( 141 ) - الأرض والقماش إذا كانا رطبين ولاقاهما نجاسة ، وأمثال البطيخ و الخيار إذا لاقتها نجاسة ، يتنجس منها موضع الملاقاة للنجاسة دون غيره .