responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 41


عرق الإبل الجلالة
كيفية سراية النجاسة
أو أثناء حيضها ، فالأحوط وجوبا له الاجتناب عن عرقه في الصلاة ما لم يجف ، أو يتيمم - إذا كانت وظيفته التيمم للصلاة - أما إذا تيمم ، فلا يجب على الأظهر الاجتناب عن العرق الحاصل بعد التيمم ، حتى لو لم يجف .
( 133 ) - إذا تيمم الجنب من الحرام بدلا عن الغسل ، من دون عذر مسوغ لذلك ، ثم أصابه عرق بعد التيمم فعليه على الأحوط وجوبا الاجتناب عن عرقه هذا حال الصلاة ما لم يجف .
( 134 ) - إذا كان جنبا بالحرام ثم جامع بالحلال فلا يجوز له أن يصلي بهذا العرق وإذا أجنب بالحلال أولا ثم أجنب بالحرام فيجوز له أن يصلي بهذا العرق .
عرق الإبل الجلالة :
( 135 ) - عرق الإبل الجلالة طاهر على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه ، أما غير الإبل من الحيوانات الجلالة فلا يجب اجتناب عرقها .
في كيفية سراية النجاسة ( 136 ) - يشترط في سراية النجاسة من الجسم النجس إلى الجسم الطاهر الملاقي له أن يكون في أحدهما رطوبة مسرية . أي تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة .
( 137 ) - إذا كان الجسمان يابسين ، أو كانت النداوة الموجودة فيهما أو في أحدهما بحيث لا تسري من أحدهما للآخر ، لم يتنجس الطاهر بالملاقاة . ويستثنى من ذلك مس بدن الميت الانساني قبل غسله ، حيث إن الأحوط وجوبا غسل

41

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست