( 142 ) - بدن الانسان إذا كان عليه عرق ولاقى نجاسة ، اختصت النجاسة بالموضع الملاقي لا غير . إلا إذا جرى العرق المتنجس إلى مواضع أخرى ، فإنه ينجسها عندئذ . ( 143 ) - إذا انتقل الذباب وشبهه من مكان نجس رطب إلى مكان طاهر رطب أيضا ، فإن علم بأنه كان يحمل نجاسة حين انتقاله يتنجس ذلك الموضع الطاهر الذي انتقل إليه ، وإن لم نعلم بذلك كان طاهرا . ( 144 ) - الأخلاط التي تخرج من الأنف أو الفم ، إذا اختلط معها شئ من الدم كان موضع الدم منها خاصة نجسا ، والباقي طاهر . وإذا لاقت شيئا من ظاهر الأنف والفم تختص النجاسة بالموضع الذي علمت الملاقاة له دون غيره . فعند الامتخاط أو البصاق إنما ينجس الموضع الذي يتيقن المكلف أنه أصابه ذلك الدم أو المتنجس بالدم . وأما المشكوك وصول النجاسة إليه فطاهر . ( 145 ) - إذا وضع إبريق ماء مثقوب أسفله على أرض نجسة ، فإذا اجتمع الماء تحته بنحو عد فيه مع الماء الموجود في الإبريق واحدا عرفا تنجس ماء الإبريق ، لكن إذا كان ماء الإبريق يجري من خلال الثقب إلى الخارج متدافعا ، أو احتمل عدم سراية نجاسة الخارج إلى الداخل ، لا يحكم بنجاسة ماء الإبريق ، حتى لو كان مستوى سطح الماء في الإبريق وخارجه واحدا . ( 146 ) - إذا علم المكلف بنجاسة أحد شيئين وطهارة الآخر بنحو الإجمال ، دون معرفة النجس أو الطاهر منهما تفصيلا ، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما برطوبة . نعم لو كان أحدهما نجسا سابقا ، ولم يعلم تطهيره ، يحكم بنجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة .