المال مع فساد عقد المضاربة . ( 1721 ) - إذا وضع المالك ماله في اختيار شخص آخر وقال له : " إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح ، فنصف الربح أو ثلثه لك " ، لا يكون هذا العمل مضاربة بل جعالة ، فيه فوائد المضاربة ، ولكن لا يشترط فيه شروط المضاربة . ( 1722 ) - يجوز لأب الصغير وجده لأبيه أن يضاربا بمال ذلك الصغير مع وجود المصلحة وعدم المفسدة . وكذا وصي الأب والجد وبعدهما الحاكم الشرعي مع رعاية عدم المفسدة ووجود المصلحة . ( 1723 ) - إذا لم يوجد في البين شرط فنفوذ تصرفات العامل تابع للمصلحة ، مثل البيع نقدا وبالقيمة المتعارفة ، وإذا تعدى العامل حدود ما أذن له المالك مثل البيع نسيئة أو بقيمة أقل من حدود المتعارف فلا تصح المعاملة إلا مع لحوق الإذن .