بهذه المعاملة ثم أراد فسخ المضاربة فالمطالبة بالديون وتحصيلها ليس في عهدة العامل . وأما إذا فسخ العامل المضاربة وكان تحصيل الديون بدون تدخله في خطر فلزوم تحصيل الديون عندئذ بتوسط العامل لو طلب منه المالك ذلك موافق للاحتياط . ( 1717 ) - إذا كان عقد المضاربة فاسدا فإن إذن المالك في جميع المعاملات التي قام العامل بها كان جميع الربح الحاصل للمالك ، سواء علما بفساد المضاربة أم لا ، أو علم أحدهما وجهل الآخر ذلك ، لكن يستحق العامل مع جهله بفساد المضاربة أجرة المثل على أعماله . ( 1718 ) - يجوز للعامل المضاربة مع عامل آخر لو أذن المالك بذلك سواء كان بنحو يجعل فيه الثاني عاملا للمالك ويعتزل الأول ، أي أن الأول يفسخ المضاربة الأولى ويقيم الثانية بصفته وكيلا للمالك ، أو بنحو يجعل الثاني فيه عاملا للأول ، حيث إن في الصورة الثانية إذا كانت حصته من الربح النصف مثلا فيجعل للعامل الثاني نصف هذا النصف من الربح مثلا ، فعلى هذا يكون حساب العامل الثاني مع العامل الأول لامع المالك . ( 1719 ) - إذا ضارب شخص بمال آخر بلا إذن أو وكالة أو ولاية ، فالمضاربة فضولية ، ومع إجازة المالك يكون أصل المضاربة صحيحا فإن حدثت خسارة تكون بعهدة المالك ، ولكن الربح الحاصل يقسم بين المالك والعامل حسب الاتفاق . ( 1720 ) - المضاربة محل لاجتماع أو تبادل أحكام متعددة ، لأن العامل أمين في حالة صحة عقد المضاربة وعدم الربح ، وشريك في الربح مع ظهوره ، ووكيل في التصرفات ، وغاصب مع التعدي عن المورد المعين في المضاربة ، وأجير لصاحب