أحكام المزارعة عقد المزارعة هو : " الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها " . ( 1724 ) - يعتبر في المزارعة أمور : 1 - الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : " سلمت إليك الأرض لتزرعها " ، فيقول الزارع : " قبلت " ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام . 2 - أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . بل يشترط كونهما راشدين فلو كانا سفيهين لم تصح المزارعة منهما وإن لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي وهذا الحكم جار في جميع المعاملات . 3 - أن يجعل لكل منهما نصيب من حاصل الأرض ، فلو جعل جميع المحصول لواحد منهما خاصة بطلت . 4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال : " إزرع وأعطني ما شئت " ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان ، أو عين لأحدهما حاصل قطعة من الأرض وللآخر حاصل