responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 417


أحكام المزارعة عقد المزارعة هو : " الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها " .
( 1724 ) - يعتبر في المزارعة أمور :
1 - الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا : " سلمت إليك الأرض لتزرعها " ، فيقول الزارع : " قبلت " ، أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة ويتقبلها الزارع من دون كلام .
2 - أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، غير محجورين . بل يشترط كونهما راشدين فلو كانا سفيهين لم تصح المزارعة منهما وإن لم يحجر عليهما الحاكم الشرعي وهذا الحكم جار في جميع المعاملات .
3 - أن يجعل لكل منهما نصيب من حاصل الأرض ، فلو جعل جميع المحصول لواحد منهما خاصة بطلت .
4 - أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة ، كالنصف والثلث ، فلو قال :
" إزرع وأعطني ما شئت " ، لم تصح المزارعة ، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان ، أو عين لأحدهما حاصل قطعة من الأرض وللآخر حاصل

417

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست