( 1707 ) - لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا بأن لم يكن قاصدا أخذ الأجرة عليه . ( 1708 ) - يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، ويجوز ذلك بعد الشروع أيضا لكن يجب عليه عندئذ دفع أجرة المقدار الذي أتى به العامل من العمل . ( 1709 ) - لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول : " من خاط ثوبي فله كذا " ، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .