responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 412


( 1707 ) - لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا بأن لم يكن قاصدا أخذ الأجرة عليه .
( 1708 ) - يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، ويجوز ذلك بعد الشروع أيضا لكن يجب عليه عندئذ دفع أجرة المقدار الذي أتى به العامل من العمل .
( 1709 ) - لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كرد الدابة الشاردة ، وكذا إذا جعل العوض على إتمام العمل ، كأن يقول :
" من خاط ثوبي فله كذا " ، ولو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ .

412

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست