أحكام المضاربة المضاربة : هي عقد خاص بين طرفين يدفع بموجبه الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور : الأول : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . الثاني : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل . الثالث : تعيين حصة كل منهما من نصف ، أو ثلث ، أو نحو ذلك . وعليه فلو أعطى شخص مالا لآخر وعلم من القرائن أنه لم يقصد به الهبة أو القرض أو نحو ذلك ، فقام الآخر بالتكسب به دون أن يتفقا على نحو تقسيم الربح كانت الأرباح الحاصلة لصاحب المال ويستحق العامل أجرة المثل مقابل عمله فقط . ( 1710 ) - الأقرب صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها مما يستعمل عادة في عملية الشراء ، ويشترط فيها أن