responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411


أحكام الجعالة الجعالة هو " الالتزام بعوض معلوم على عمل " ، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم " جاعلا " ومن يأتي بالعمل " عاملا " ، و تفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
( 1703 ) - يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا ينبغي ، لا تصح الجعالة منه .
( 1704 ) - يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا . كما يعتبر فيها أن لا يكون العمل واجبا على العامل وعليه فلا تصح الجعالة على الصلاة الواجبة على العامل .
( 1705 ) - يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا .
( 1706 ) - إذا كان العوض في الجعالة مبهما ، وغير معين فللعامل أجرة المثل .

411

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست