المسكر المائع الفقاع عرق الجنب من الحرام ( 126 ) - طفل الكفار إذا كان أبواه كافرين ، فهو محكوم بالنجاسة تبعا لهما ، و لو كان أحدهما مسلما ، فالطفل تابع له في الطهارة . التاسع : المسكر المائع بالأصالة ، فهو نجس وشربه حرام مهما كان قليلا ، و حتى لو كان اسكاره خفيفا . ( 127 ) - المسكر الجامد كالحشيشة ، طاهر ، حتى لو غلى وصار مائعا . ( 128 ) - الكحول الصناعية المتخذة في أيامنا هذه للاستعمال في الدهانات التي تطلى بها الأبواب والجدران وأمثالها ، إذا لم يعلم أنها متخذة من المسكر المائع ، فهي محكومة بالطهارة . ( 129 ) - العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها ، فالأقوى والأحوط نجاسته ، كما أن شربه حرام حينئذ . ( 130 ) - إذا غلى كل من الزبيب والتمر والكشمش ، أو عصيره بالنار و بغيرها ، فطهارته وجواز أكله محل اشكال . العاشر : الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة " ، هو نجس ومحرم الشرب . وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء عادة ، فهذا الأخير طاهر . عرق الجنب من الحرام : ( 131 ) - عرق الجنب من الحرام طاهر . لكن الأظهر والأحوط ترك الصلاة بثوب أو بدن أصابه شئ منه ما لم يجف . فهو مانع من الصلاة حال نزوله أو كونه رطبا فقط . ( 132 ) - من جامع زوجته في وقت يحرم عليه فيه ذلك ، كأيام شهر رمضان ،