( 1697 ) - إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ وكان له المطالبة من الغاصب بالأجرة المتعارفة للمنفعة الفائتة . ( 1698 ) - لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر ووجب على المستأجر تسليم الأجرة للبائع وكذا لو باعها لشخص آخر غير المستأجر . نعم لو كان المشتري غير مطلع على الإجارة جاز له فسخ البيع ، ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انتهاء مدتها كانت منفعة العين في المدة الباقية للبائع لا للمشتري . ( 1699 ) - تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا ، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ولزم إعادة الأجرة للمستأجر إن كان قد دفعها ، بل يجوز للمستأجر فسخ الإجارة حتى لو أمكنه الانتفاع من العين لكن بنحو يسير . فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة بنحو لم يمكن الانتفاع بها مطلقا أو فيما هو المقصود ، تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية ، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الباقية فيما لو أمكن الانتفاع بها لكن بشكل يسير . ( 1700 ) - لو استأجر دارا تشتمل على غرفتين - مثلا - فانهدمت أحداهما و عمرها المؤجر فورا على وجه لم يتلف من منفعتها شئ لم تبطل الإجارة ، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ . وإذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار وكان للمستأجر الفسخ ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة . ( 1701 ) - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ، أو المستأجر إلا فيما إذا لم يكن المؤجر