responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 407


الكمية ، فتلفت الدابة ، أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا .
( 1691 ) - الختان ضامن لو مات الطفل بالختان ، أو تضرر بغير الموت إذا تجاوز الحد المتعارف بنحو يصدق عليه أنه تعدى ، أما لو لم يتجاوز الحد فيما يقطعه منه فلا ضمان بشرط أن يكون قد أخبر الولي بأنه لن يكون ضامنا فيما لو حصل شئ من ذلك للطفل .
( 1692 ) - لو عالج الطبيب المريض مباشرة ، وأخطأ وتضرر المريض أو مات فهو ضامن .
( 1693 ) - لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ، ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
( 1694 ) - تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر ، أو المستأجر ، أو كليهما .
( 1695 ) - إذا ظهر غبن المؤجر ، أو المستأجر كان له حق الفسخ فيما لم يكن ملتفتا إلى الغبن حين العقد . نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ .
( 1696 ) - إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بالأجرة المتعارفة للمنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيام ثلاثة دنانير ، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بثلاثة دنانير .

407

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست