كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل . ( 1685 ) - إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة ، وإن لم يتسلم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها . ( 1686 ) - إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر . مثلا : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة ، وإن لم يسلمه الثوب ليخيطه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم ، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره . ( 1687 ) - لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا . ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة . وهذا كله فيما لو لم يكن المالك عالما ببطلان الإجارة وإلا فلو كان عالما بذلك كان استحقاقه أجرة المثل محل تأمل . ولو كان السبب في بطلان الإجارة عدم تعيين أجرة للدار مثلا أصلا فلا يبعد كون العمل مجانيا وتبرعيا وليس فيه استحقاق أجرة . ( 1688 ) - إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط ويقبل قولهما في ذلك . ( 1689 ) - إذا أتلف الصانع ما تحت يده كان ضامنا . ( 1690 ) - إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك