الكلب و الخنزير الكافر ( 120 ) - الدم المشكوك أنه من ذي النفس السائلة أم من غيره طاهر إذا نشأ الشك من جهة عدم معرفة مصدره وإنه من شاة أم برغوث مثلا . أما إذا كان الشك من جهة عدم العلم بحال الحيوان فإن كان هناك إمارة معتبرة يرجع إليها على الأحوط وإلا حكم بطهارته . ( 121 ) - القيح الذي يظهر في أطراف الجرح عند تماثله للشفاء طاهر بشرطين : الأول : أن لا يعلم اختلاطه بالدم ، والثاني : أن لا يصدق عليه أنه دم أصفر . لكن إن كنا نعلم أنه كان دما ، وشككنا في كونه لا يزال كذلك أم تغير فهو نجس . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، بجميع أجزائهما وفضلاتهما و رطوباتهما . أما الكلب والخنزير البحريان فطاهران الثامن : الكافر ، وهو من أنكر وجود الله تعالى ، أو أشرك به ، أو لم يؤمن بنبوة خاتم الأنبياء محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وكذا من أنكر أحد ضروريات الدين الإسلامي كالصلاة والصوم مع علمه بكونه ضروريا ، وإن كان هذا المنكر ممن يشهد الشهادتين . ( 122 ) - منكر الضروري إن كان إنكاره جهلا بكونه ضروريا ، وكان جهله عن تقصير ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه . ( 123 ) - الكافر نجس بجميع بدنه ، حتى الظفر والشعر وسائر رطوباته . ( 124 ) - المشكوك في كونه مسلما أو كافرا محكوم بالطهارة ، لكن لا تترتب عليه أحكام الإسلام الأخرى ، فلا يجوز تزويجه من مسلمة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين . ( 125 ) - من يسب أحد الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، أو ينصب لهم العداء نجس .