الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . ( 113 ) - دم ما لا نفس سائلة له ، كالسمك والبرغوث والقمل طاهر . ( 114 ) - الدم المتخلف في الذبيحة المذبوحة على الوجه الشرعي بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يلاقي نجاسة خارجية ، كالسكين التي يذبح بها . ( 115 ) - الدم الذي قد يرجع إلى الذبيحة بواسطة التنفس ، أو بسبب كون رأس الذبيحة مرفوعا إلى الأعلى لا يعد من الدم المتخلف ، بل هو نجس وينجس ما يلاقيه أيضا . ( 116 ) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الدم الذي يوجد في البيضة أحيانا . لكن إذا كان الدم في البياض فصفار البيضة طاهر ، وإذا كان في الصفار فبياضها طاهر . ( 117 ) - الدم الذي ينزل مع الحليب أحيانا أثناء الحلب نجس ومنجس للحليب . ( 118 ) - الدم الذي يخرج من بين الأسنان أحيانا ، إن استهلك في ريق الفم فهو طاهر . ( 119 ) - الدم الذي يموت تحت الجلد أو الظفر نتيجة التعرض لضربة أو كدمة ، إذا كان بنحو لا يصدق عليه أنه دم ، فهو طاهر . أما إذا صدق عليه اسم الدم فهو نجس . وإذا فرض ظهور هذا الدم النجس ، بسبب حدوث ثقب في الجلد أو الظفر الذي فوقه ، وجب إزالته لأجل الوضوء أو الغسل ، إن لم يكن في ذلك مشقة ، وإلا غسلت أطراف ذلك الدم على نحو لا يصل الماء إليه بحيث يوجب ازدياد النجاسة ، ثم توضع عليه خرقة طاهرة ، ويمسح عليها كما في وضوء الجبيرة وغسلها .