responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 384


5 - أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح . نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ( وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية ) .
( 1597 ) - ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل ، لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل . ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
( 1598 ) - ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، و ذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل .
( 1599 ) - إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما .
( 1600 ) - لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف . أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه ، لكن يستثنى من ذلك حالات يجوز معها بيعه وإن لم يخرب ، منها : إذا علم كون الوقف باطلا كأن يكون الواقف غير بالغ عنده . فيجوز عندئذ للواقف أو وارثه بيعه لنفسه .
ومنها : أن يترتب على عدم بيعه مفسدة كبيرة كقتل الأنفس وهتك الأعراض . فيجوز في هذه الصور بيع الوقف وتبديله إلى ما هو أقرب لنظر الواقف ومقصوده .
ومنها : أن يعلم بأن الواقف لم يلاحظ مكانا خاصا في الوقف كأن يوقف حماما للقرية مثلا فيجوز عندئذ تبديله إلى مثله كان يبنى حمام آخر في موضع آخر بدلا عنه .
ومنها : ما لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف بنحو يعلم أو يطمأن بتأديته إلى خراب الوقف حيث يجوز بيعه على الأظهر حينئذ .

384

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست