عقد البيع بيع الثمار عقد البيع ( 1601 ) - لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ، لكن الأحوط استحبابا مراعاة صحة الأداء والتلفظ بأية لغة وقعت المعاملة و لا يشترط على الأظهر تقدم الايجاب على القبول والظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلا . بيع الثمار ( 1602 ) - يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحب ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر الورد ، لكن يجب حينئذ أن يضم إليها شيئا آخر كبعض نباتات الأرض بنحو تكون المعاملة في الأصل على ذلك الشئ ويكون بيع الثمار أو الفاكهة بالتبع والضميمة . أو يتم ذلك بنحو الشرط أو الصلح ضمن معاملة أخرى . ( 1603 ) - يجوز بيع التمر على النخل بعد اصفراره أو احمراره ويلزم على الأظهر أن لا يجعل عوضه تمرا ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر ، أو بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار ، أو البستان بذلك المقدار من التمر لا أقل ولا أكثر . ( 1604 ) - يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط ، و تجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة . ( 1605 ) - لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه