responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 383


في معاملته .
( 1591 ) - لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة . ثم رضي بها صحت إذا كان قد تحقق منه القصد إلى المعاملة حينها . لكن لو كان المالك هو المكره بأن أكره شخصا على اجراء العقد فالمعاملة صحيحة على الأظهر ولا تحتاج إلى الرضا المتأخر .
( 1592 ) - لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح .
( 1593 ) - يجوز للأب والجد من جهة الأب بيع مال الطفل بشرط عدم المفسدة له في ذلك .
( 1594 ) - إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجاز المالك البيع لنفسه صح .
( 1595 ) - من غصب مالا وباعه لنفسه فالبيع باطل ما لم يجز المالك المعاملة .
شرائط العوضين ( 1596 ) - يشترط في العوضين خمسة أمور :
1 - العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة .
2 - القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة ، لم يصح إلا أن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه .
3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات .
4 - أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع المرهون إلا بإذن المرتهن أو إجازته .

383

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست