في معاملته . ( 1591 ) - لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة . ثم رضي بها صحت إذا كان قد تحقق منه القصد إلى المعاملة حينها . لكن لو كان المالك هو المكره بأن أكره شخصا على اجراء العقد فالمعاملة صحيحة على الأظهر ولا تحتاج إلى الرضا المتأخر . ( 1592 ) - لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إجازته ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . ( 1593 ) - يجوز للأب والجد من جهة الأب بيع مال الطفل بشرط عدم المفسدة له في ذلك . ( 1594 ) - إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجاز المالك البيع لنفسه صح . ( 1595 ) - من غصب مالا وباعه لنفسه فالبيع باطل ما لم يجز المالك المعاملة . شرائط العوضين ( 1596 ) - يشترط في العوضين خمسة أمور : 1 - العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل ، أو العد ، أو المساحة . 2 - القدرة على إقباضه ، فلو باع الدابة الشاردة ، لم يصح إلا أن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه . 3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات . 4 - أن لا يتعلق به حق أحد ، فلا يجوز بيع المرهون إلا بإذن المرتهن أو إجازته .