( 107 ) - الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول و البثور وما يعلو الشفة ونحوها ، فهي طاهرة إذا حان وقت سقوطها وانسلاخها حتى لو قام الإنسان بسلخها حينئذ والأحوط وجوبا الاجتناب عن الجلدة منها التي لم يحن وقت انسلاخها وسقوطها . ( 108 ) - الإنفحة من الحيوان حلال اللحم طاهرة ، لكن يجب غسل ظاهرها على الأحوط في غير المأخوذ من المذكى . توضيح : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل والظرف الذي يجتمع فيه وهو الكرش . ( 109 ) - فأرة المسك المبانة من الحي أو الميت طاهرة على الأظهر ، إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، أو أخذت بعد استكمالها بحيث تخرج عن الجزئية ، وإلا كانت محكومة بالنجاسة . أما مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور ، إلا إذا احتمل انجماده بعد الحكم بنجاستها ، فالأحوط عندئذ الاجتناب عنه وهذا في غير المسك المأخوذ من سوق المسلمين ، وإلا حكم بطهارته من دون التفات إلى الاحتمال المذكور . ( 110 ) - البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة طاهرة ، بشرط أن تكون قشرتها الخارجية قد تصلبت على الأحوط وجوبا ، لكن يجب تطهير ظاهرها . ( 111 ) - أنواع العطور والزيوت والصابون والمراهم التي تستورد من غير البلاد الإسلامية ، إذا لم يعلم بنجاستها ، فهي طاهرة . ( 112 ) - اللحوم والجلود والشحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، أو تؤخذ من يد المسلم ، محكومة بالطهارة ، لكن إذا علمنا بأن المسلم قد أخذها من كافر و لم يفحص عن تذكية حيوانها على الوجه الشرعي ، فإنه يحكم بنجاستها .