responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 331


تخميس مال القرض إذا كانت حاجته للسكن لا يتم تأمينها من دون هذا المال ، حتى لو بقي بيد صاحب المنزل عدة سنوات .
( 1399 ) - من لم يحصل على ربح في أول عامه ، فاضطر للصرف على مؤونته من رأس المال ، جاز له جبران ما صرفه من أرباح العام التي تظهر قبل حلول رأس السنة .
( 1400 ) - البضاعة المخمسة الموجودة في المحل التجاري ، والتي تعد رأس مال لصاحب المحل ، إذا ارتفعت قيمتها السوقية عند حلول رأس السنة ، فالملاك في حساب الربح قيمتها الفعلية فيما لو كان بيعها بقيمة السوق مربحا .
( 1401 ) - من فقد أثناء السنة شيئا من أمواله من غير رأس المال ، فلا يجوز له جبره من الربح الحاصل فيها ، إلا إذا كان مما يحتاجه ذلك العام ، فيستثنى من المؤونة عندئذ .
( 1402 ) - إذا اقترض أول السنة لتأمين مؤونته ومصارفه ، وحصل له ربح أثناءها ، جاز له حسم مقدار القرض من الربح الحاصل . كما يجوز له أداؤه من أرباح السنين التالية إن لم يحصل أرباحا هذه السنة ويحسب من مؤونتها عندئذ .
( 1403 ) - لا بأس بمعاشرة من يعلم المكلف أنه لا يؤدي الخمس وتناول أمواله ، ما دام لم يحصل له العلم بوجود الخمس في مورد ابتلائه من تلك الأموال .
( 1404 ) - لا يجوز التصرف في المال الذي يجب فيه الخمس بعد حلول رأس السنة قبل أداء خمسه ، حتى لو كان ناويا لأدائه .
( 1405 ) - يجب على الشريك تحصيل إجازة من الحاكم الشرعي في التصرف في المال المشترك الذي لا يؤدي شريكه خمس حصته منه ، وإن كان هو يؤدي الخمس الواجب في حصته .
( 1406 ) - لا يجوز لمن وجب عليه أداء الخمس أن ينقله إلى ذمته ، بأن يجعل

331

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست