responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 330


أداء الخمس منها ، إذا كان يستعمله ، وإن كانت عينه باقية .
( 1395 ) - يجب تخميس الكفن والقبر والبرد اليماني التي يشتريها المكلف من أرباح السنة بعد مرور سنة عليها . والواجب تخميسها مرة واحدة ، فلا يتكرر ذلك ، وإن بقيت عدة أعوام دون استعمال .
( 1396 ) - من كان غير قادر على تأمين مصارف سنته ، وكان يفضل لديه شئ من المال أو مؤونة المنزل بعد حلول رأس السنة ، يجوز له صرف هذا الفاضل في جبران النقص الحاصل في موارد حاجاته الأخرى من دون أن يخمسه .
( 1397 ) - رأس المال والآلات التي يحتاج الانسان إليها أو إلى تكميلها للعمل و التكسب لها ثلاث حالات :
1 - إذ تارة يؤمنها من مال لا يجب تخميسه ، كالإرث مثلا ، فعندئذ لا يجب فيها الخمس .
2 - وأخرى يتم تأمينها من مال يجب منه الخمس فحكمها حكم ذلك المال .
3 - وثالثة يتم تأمينها من أجرة عمل قام به . ففي هذه الصورة ، إذا كان التكسب برأس المال أو هذه الآلات في هذه السنة يعتبر غرضا عقلائيا ومتناسبا مع شأنه ، فلا يجب عليه تخميس الأصل ( من رأس المال أو الآلات ) وإنما عليه تخميس أرباحها وفوائدها . ويشترط في رأس المال الذي قلنا إنه لا يجب تخميسه أن يكون مما لا يمكن تأمين حياة لائقة بشأنه من دونه ، فلو زاد مقداره عن هذا وجب تخميس الزائد .
( 1398 ) - في بعض الموارد يشترط صاحب المنزل على المستأجر أن يدفع له مبلغا معينا بعنوان القرض ، ليخفف له من أجرة المنزل في مقابله - وهذا أسلوب في الإجارة متعارف في بعض البلدان - ففي مثل هذه الموارد لا يجب على المستأجر

330

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست