نفسه مدينا لأصحاب الخمس ويتصرف عندئذ بكامل المال ، إلا إذا أجرى مصالحة مع الحاكم الشرعي ، أو استجازه في ذلك . ولو تصرف بالمال فتلف فهو ضامن للخمس . ( 1407 ) - يجوز لمن عليه الخمس بعد مصالحة الحاكم الشرعي التصرف في كامل المال ، وما يحصل عليه من أرباح بعد المصالحة يكون مختصا به . ( 1408 ) - من تكسب بمال وجب فيه الخمس من دون أن يؤدي خمسه - أو يصالح الحاكم الشرعي عليه - لم يملك ما يقابل الخمس من الأرباح . بل يجب عليه أداء خمس أصل المال ، وجميع ما يقابل الخمس من الربح الحاصل ، بالإضافة إلى خمس المتبقي من الربح بعد حسم حصة الخمس منه . فلو كان أصل المال الواجب فيه الخمس مئة دينار مثلا ، وربح بواسطته خمسين دينارا أخرى قبل أن يخمسه ، وجب عليه دفع عشرين دينارا خمس الأصل ، وعشرة دنانير مقابل ربح ذلك الخمس ، وثمانية دنانير أخرى خمس الربح المتبقي من الخمسين دينارا بعد حسم عشرة دنانير منها . ( 1409 ) - في تعلق الخمس بالأرباح الحاصلة في أموال الطفل اشكال ، والظاهر عدم تعلق الخمس في مال الطفل ، لكن الأحوط أداؤه بعد البلوغ ، ووقت تعلقه مرور سنة على أول ربح يعلم تاريخ حصوله . ( 1410 ) - من لم يؤد خمس ماله ثم افتقر لم يسقط عنه وجوب أداء الخمس ، كما لا تسقط عنه سائر الديون ، ويجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي . وكذا الحكم في من لو أدى الخمس الواجب عليه لصار فقيرا .